عنوان التشريع: اعلان احداث بلدية في محافظة بابل
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
بناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية النيل التابعة لمحافظة بابل تنوي هذه الوزارة أحداث بلدية من الصنف الرابع فيها إستنادا لأحكام مادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة أدناه, فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات وإعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إستنادا لأحكام مادة السادسة من القانون المذكور وبإنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن أحداث البلدية موضوع البحث .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
الشمال – يحدها م 32 الخاجي وأم نسلي وم 23 أبو شلب .
الجنوب – يحدها م 42 الشافه وم 43 أبو رميل والمطابيخ .
الشرق – يحدها م 40 بزايز الجدول وم 45 الجدول وم 33 جدول عبد علي والمدوره .
الغرب – يحدها م 43 أبو سلب .