اعلان تأسيس جمعية استهلاكية / المحمودية

      التعليقات على اعلان تأسيس جمعية استهلاكية / المحمودية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية استهلاكية / المحمودية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

قدم إلينا كريم رديف ربيع وعبد الكريم حسن ظاهر وعلي حمود عكيب ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية بإسم (جمعية النعمان التعاونية الإستهلاكية في المحمودية) مقرها الدار المرقم 122/1/14 وإستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة الإتحاد العام للتعاون بجلسته المنعقدة في 11/4/2000 ولتوفير الشروط القانونية فيها فقد أجزت بتأسيس الجمعية بالإسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم السابع من محرم لسنة 1421هـ المصادف الحادي عشر من نيسان 2000م .

رئيس الإتحاد التعاوني
بغداد