عنوان التشريع: اعلان احداث بلدية في محافظة ديالي
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
بناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية 30 تموز التابعة لمحافظة ديالى تنوي هذه الوزارة أحداث بلدية من الصنف الرابع فيها إستنادا لأحكام مادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات وإعتراضات خلال مدة (30 يوما) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إستنادا لأحكام مادة السادسة من القانون المذكور – وبإنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن أحداث البلدية موضوع البحث .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
شمالا – تبدأ من النقطة (ب) التي تقع شمال غرب القليعة وتتجه بمسافة إلى النقطة (ج) جنوب مرقد بنت الحسن والتي تبعد عن النقطة (ب) بمسافة (800م) .
غربا – من النقطة (ج) وتتجه جنوبا إلى الطريق العام المنصورية – الخالص ومنها بمحاذاة بمسافة (500م) ثم تتجه جنوبا إلى النقطة (د) القريبة من نهر ديالى .
جنوبا – من النقطة (د) بموازات نهر ديالى ضمن أراضي قلعة القصاب القطعة (1) مقاطعة (8) إلى النقطة ( أ) التي تتقاطع مع حدود القطعة 49 وتبعد بمسافة (350م) عن نهر ديالى .
شرقا – تبدأ من النقطة ( أ) وتتجه شمالا بمحاذاة طريق عرب القليعة إلى النقطة = الإبتداء (ب) .