اعلان احداث بلدية في محافظة نينوى

      التعليقات على اعلان احداث بلدية في محافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: اعلان احداث بلدية في محافظة نينوى
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

بناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية القحطانية التابعة لمحافظة نينوى تنوي هذه الوزارة أحداث بلدية من الصنف الثالث فيها إستنادا لأحكام مادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات وإعتراضات خلال مدة (30) يومامن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إستنادا لأحكام مادة السادسة من القانون المذكور – وبإنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن أحداث البلدية موضوع البحث .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

الحدود:
الشمال: تبدأ من النقطة أ الواقعة على طريق كرزرك 230 وردية وتتجه غربا مخترقة القطع 7/1 و68/ أو67/1و6/1 من المقاطعة 16 قبر الهجر حتى النقطة (د) الواقعة ضمن القطعة 6/1 نفس المقاطعة التي تبعد عن طريق جداله 337 قبر الهجر بمسافة 500م .
الشرق: تبدأ من النقطة أ الواقعة على طريق كرزرك 230 وردية وتتجه جنوبا مع الطريق المذكور حتى نقطة ب ملتقى كرزرك230 وردية مع طريق كرزرك 348 قرية تل عزيز .
جنوبا: تبدأ من النقطة ب على ملتقى طريق كرزرك وردية 348 قرية تل عزيز متجه إلى الغرب مخترقة القطع 7/1/ و57 أو/58 أو 59/1 و60/1 و61/1 من المقاطعة 16 قبر الهجر حتى النقطة جـ الواقعة ضمن القطعة 61/1 من المقاطعة المذكورة أعلاه .
غربا – تبدأ من النقطة (جـ) حتى النقطة (د) .