الان احداث بلدية في محافظة نينوى

      التعليقات على الان احداث بلدية في محافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: الان احداث بلدية في محافظة نينوى
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

بناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية العياضية التابعة لمحافظة نينوى تنوي هذه الوزارة أحداث بلدية من الصنف الثالث فيها إستنادا لأحكام مادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم (65) لسنة 1964 المعدل .
وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات وإعتراضات خلال مدة (30 يوما) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إستنادا لأحكام مادة السادسة من القانون المذكور وبإنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن أحداث البلدية موضوع البحث .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

الحدود:
تحاددها من جميع الجهات القطعة المرقمة 1807/6 مقاطعة (1) قبك وافكي .