عنوان التشريع: اعلان احداث بلدية في محافظة الانبار
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
بناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية البغدادي التابعة لمحافظة الأنبار تنوي هذه الوزارة أحداث بلدية من الصنف الثالث فيها إستنادا لأحكام مادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات وإعتراضات خلال مدة (30 يوما) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إستنادا لأحكام مادة السادسة من القانون المذكور – وبإنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن أحداث البلدية موضوع البحث .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
شرقا: يحادد البلدية من جهة الشرق م/ 46 الجابرية والبغدادي والطريق المؤدى إلى محطة قطار البغدادي .
غربا: يحادد البلدية من جهة الغرب م/ 48 الجفنة والوضاحية/ محطة وقود البغدادي .
شمالا: يحادد البلدية من جهة الشمال نهر الفرات .
جنوبا: يحادد البلدية من جهة الجنوب م/6 حصوه الشامية مع مناطق مرتفعة وسكة حديد بغدادي / القائم .