عنوان التشريع: اعلان تنويه صادر عن ادارة الجريدة الرسمية بتصحيح تعليمات منع اطلاق العيارات النارية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
تصحح العبارة الموجودة في السطر الرابع من الفقرة (ب) من مادة الرابعة من تعليمات منع إطلاق العيارات النارية رقم (15) لسنة 1998 المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (3816) الصادر بتاريخ 6/3/2000 وتكون كما يأتي: (عتاده المضبوط إلى الدائرة المعنية في المحافظة) وعليه اقتضى التنويه .
إدارة الجريدة الرسمية