اعلان تنويه صادر عن ادارة الجريدة الرسمية بتصحيح تعليمات منع اطلاق العيارات النارية

      التعليقات على اعلان تنويه صادر عن ادارة الجريدة الرسمية بتصحيح تعليمات منع اطلاق العيارات النارية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تنويه صادر عن ادارة الجريدة الرسمية بتصحيح تعليمات منع اطلاق العيارات النارية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

تصحح العبارة الموجودة في السطر الرابع من الفقرة (ب) من مادة الرابعة من تعليمات منع إطلاق العيارات النارية رقم (15) لسنة 1998 المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (3816) الصادر بتاريخ 6/3/2000 وتكون كما يأتي: (عتاده المضبوط إلى الدائرة المعنية في المحافظة) وعليه اقتضى التنويه .
إدارة الجريدة الرسمية