تعديل مبلغ الغرامة في قانون البنك المركزي العراقي

      التعليقات على تعديل مبلغ الغرامة في قانون البنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبلغ الغرامة في قانون البنك المركزي العراقي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-03-03 00:00:00

استناداً الى احكام البندين ( ثانياً ) و( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 2000 ) في 24 / 12 / 1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
اولاً – تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( 6 ) مر مادة ( الرابعة والسبعين ) من قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 64 ) لسنة 1976 ( المعدل ) لتكون كما يلي: –
6 – لا تزيد على ( – / 250 .000 ) مائتين وخمسين الف دينار فقط .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية