اعلان تصحيح صادر عن الهيئة العامة للضرائب

      التعليقات على اعلان تصحيح صادر عن الهيئة العامة للضرائب مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تصحيح صادر عن الهيئة العامة للضرائب
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

يصحح البيان المرقم (1) لسنة 2000 المنشور بالوقائع العراقية العدد (3814)الصادر بتاريخ 21/2/2000 والخاص بتعيين القاضي عباس محمود موسى/ نائب رئيس إستئناف منطقة الأنبار بدلا من القاضي غالب رجب خطاب حيث ورد العنوان سهوا لذا فإن العنوان الصحيح للقاضي غالب رجب خطاب هو نائب رئيس محكمة إستئناف منطقة بغداد/ الكرخ وعليه اقتضى التصحيح .
مدير القسم القانوني
في الهيئة العامة للضرائب