اعلان احداث بلدية في محافظة بغداد

      التعليقات على اعلان احداث بلدية في محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اعلان احداث بلدية في محافظة بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية الزهور التابعة لمحافظة بغداد تنوي هذه الوزارة أحداث بلدية من الصنف الثاني فيها إستنادا لأحكام مادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل بالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات وإعتراضات خلال مدة (30) يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إستنادا للمادة السادسة من القانون المذكور وبإنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة لها بشأن أحداث البلدية موضوع البحث .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
أ‌- شمالا: تبدأ من نقطة إلتقاء القناة الإروائية مع الطريق العام بغداد – خالص وتمتد شرقا وبمساحة 4200م – ط حتى إلتقاء نهاية حدود القطعة 10/ 64م10 الحسينية .
ب‌- جنوبا: نقطة إلتقاء الطريق الترابي الفاصل بين معسكر حماد شهاب والقطعة 5م10 الحسينية وبمساحة (5) كم طول وحتى إلتقاؤه بحدود المقاطعة 11 أراضي حزيران .
جـ – شرقا – تبدأ من نقطة نهاية الحدود الجنوبية وتمتد بمسافة 4كم . ط وبمحاذات المبزل من الجهة الغربية وحتى إلتقاؤه مع القناة الإروائية نهاية القطعة 10/64م . 10 الحسينية .
د – غربا – من نقطة إلتقاء القناة الإروائية مع طريق بغداد – خالص – وتمتد بمحاذات المقاطعة 31 البدعة الجنوبية وبمسافة 3750م . ط مع إلتقاء الطريق الترابي .