عنوان التشريع: اعلان احداث بلدية في محافظة القادسية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية نفر التابعة لمحافظة القادسية تنوي هذه الوزارة أحداث بلدية من الصنف الرابع فيها إستنادا لأحكام مادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل بالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات وإعتراضات خلال مدة (30) يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إستنادا للمادة السادسة من القانون المذكور وبإنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة لها بشأن أحداث البلدية موضوع البحث .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
الشمال: تجاور القطع 21/22/23 مقاطعة 11 نفرز
الجنوب: تجاور طريق عام ديوانية عفك .
الشرق: تجاور القطع 21/22/23 مقاطعة 11 نفر ونهر التومن .
الغرب: تجاور مقاطعتي 12و14 نفر وبساتين النخيل غرب نهر الجوعان الكبير .
الشمال الشرقي: تجاور نهر التومن .
الشمال الغربي: تجاور نهر الجوعان الكبير .
الجنوب الشرقي: تجاور طريق عام ديوانية عفك .
الجنوب الغربي: تجاور مقاطعتي 12و14 نفر .