عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية الشفاء الطبية / الموصل
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994 .
وبناءا على الطلب المقدم من قبل الدكتور عامر عبد الله نجيب ومدين محمد فوزي صابر ومحمود قاسم محمد وزملائهم لتأسيس جمعية طبية تعاونية في مدينة الموصل وبعد الإطلاع على الطلب والنظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية بإسم (جمعية الشفاء الطبية التعاونية) في مدينة الموصل/ محافظة نينوى وبموجب الجلسة الحادية عشر في 30/12/1999 وإعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس الإتحاد التعاوني في محافظة نينوى