عنوان التشريع: اعلان تأسيس الجمعية التعاونية لادارة المجمع السكني / الشعلة
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
قدم إلينا صالح جدوع حسون وهاني مساعد ثامر ومريح فيصل ساجت ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية بإسم (الجمعية التعاونية الخدمية لإدارة المجمع السكني في الشعلة) مقرها مدينة الشعلة محلة 460، وإستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة الإتحاد العام للتعاون بجلسته المنعقدة في 7/2/2000 ولتوفر الشروط القانونية فيها فقد أجزت بتأسيس الجمعية بالإسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من ذي القعدة لسنة 1420هـ المصادف التاسع من شباط/ 2000م .
رئيس الإتحاد التعاوني/ بغداد