اعلان تأسيس الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بغداد

      التعليقات على اعلان تأسيس الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

قدم إلينا جمعة سهيل عبدالله وعلي محمد خضير ونورية أحمد ملك ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية بإسم (الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم) مقرها في منطقة الشرطة الخامسة وإستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة الإتحاد العام للتعاون بجلسته المنعقدة في 12/1/2000 ولتوفر الشروط القانونية فيها فقد أجزت بتأسيس الجمعية بالإسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شوال لسنة 1420هـ المصادف الخامس عشر من كانون الثاني 2000 .
رئيس الإتحاد التعاوني/ بغداد