اعلان تأسيس جمعية الزوراء التعاونية للخدمات / الدورة

      التعليقات على اعلان تأسيس جمعية الزوراء التعاونية للخدمات / الدورة مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية الزوراء التعاونية للخدمات / الدورة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

قدم إلينا سامي العيبي مجيد وناصر عبد محمد وعبد الزهرة عبد الرضا وصلاح جبار صالح طلبا لتأسيس جمعية تعاونية بإسم (جمعية الزوراء التعاونية للخدمات العامة) مقرها الدورة .
إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة الإتحاد العام للتعاون بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2000 ولتوفر الشروط القانونية فيها فقد أجزت لهم بتأسيس الجمعية بالإسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان لسنة 1420 هجرية المصادف لليوم الخامس من كانون الثاني لسنة 2000م .

رئيس الإتحاد التعاوني/ بغداد