عنوان التشريع: اعلان تأسين جمعية الحقول / بغداد التعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
قدم إلينا خيون شخير جبيشه وطه عبد العال سلمان وخيون طابور محمد ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية بإسم (جمعية الحقول التعاونية الإستهلاكية لتسويق المنتجات النباتية الحيوانية) مقرها مدينة صدام وإستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة الإتحاد العام للتعاون بجلسته المنعقدة في 7/2/2000 ولتوفر الشروط القانونية فيها فقد أجزت بتأسيس الجمعية بالإسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من ذي القعدة لسنة 1420هـ المصادف التاسع من شباط/ 2000م .
رئيس الإتحاد التعاوني/ بغداد