اعلانات ضم جمعيات تعاونية مختلفة

      التعليقات على اعلانات ضم جمعيات تعاونية مختلفة مغلقة

عنوان التشريع: اعلانات ضم جمعيات تعاونية مختلفة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل والأنظمة التعاونية الصادرة بموجبه ولما أقره إتحاد بغداد التعاوني بالجلسة الثانية عشر المنعقدة بتاريخ 21/11/1999 ولما أقره الإتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 246 في 18/12/1999 تقرر ضم الجمعيات المبينة أدناه إلى الجمعيات المشابهة لها بالنشاط وكما مؤشر إزاء كل منها:
الجمعية المنضمة الجمعية المنضمة إليها
1 – الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في الميكانيك الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في الدورة
2 – جمعية القدس التعاونية للأسر المنتجة الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في مدينة
صدام .
3 – جمعية دجلة التعاونية للأسر المنتجة الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في الكرادة
4 – الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في حي الجهاد الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في السيدية
5 – الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في القادسية الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في حي
العامل
رئيس الإتحاد التعاوني/ بغداد