عنوان التشريع: قانون الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (29) لسنة 2001
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .
ثانياً – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .
مادة 2
تهدف الدار الى تشجيع حركة التأليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العلمي العراقي بخاصة والعربي والعالمي بعامة وتيسير تداول المؤلفات والكتب والدوريات المتخصصة وكل ما من شأنه ان يساعد على نشر المعرفة في الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة .
مادة 3
تتولى الدار لتحقيق اهدافها ما يأتي: –
اولاً – تأسيس المطابع واستيراد ما تحتاج اليه من المكائن والآلات والمعدات والمواد غير المتوفرة في السوق المحلية .
ثانياً – طبع واصدار وتبادل وتوزيع وترجمة الكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة والمجلات والدوريات والنشرات والاصدارات الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات والجهات المرتبطة بالوزارة بما في ذلك الكتب الخاصة المؤلفة من اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في المؤسسات العلمية العراقية وخارجها وممارسة جميع الانشطة ذات الصلة بذلك وبموجب عقود تبرم لهذا الغرض .
ثالثاً – امتلاك حقوق التأليف والترجمة سواء كان ذلك لحسابها ام لحساب الغير .
مادة 4
للدار ان تنشئ فروعاً اخرى في المحافظات او ان تشترك مع اية دار او مؤسسة مماثلة لها في الاغراض من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي او تتملكها بموجب عقد خاص .
مادة 5
تتكون موارد الدار مما يأتي: –
اولاً – رأس مال التأسيس ومقداره ( 150000000 ) مائة وخمسون مليون دينار .
ثانياً – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة .
ثالثاً – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى .
رابعاً – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق .
خامساً – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .
مادة 6
يتم توزيع صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار وفق حساباتها الختامية السنوية المصدقة من ديوان الرقابة المالية وفق النسب الآتية: –
اولاً – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
ثانياً – نسبة ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة لصيانة الدار وتوفير مستلزمات العمل وتوسيعه وتطويره .
ثالثاً – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة حوافز للموظفين والمتعاقدين وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
رابعاً – نسبة ( 35٪ ) خمس وثلاثين من المئة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي يتم التصرف بها وفق القانون .
مادة 7
يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: –
اولاً – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيساً .
ثانياً – مدير عام الدار – نائباً للرئيس .
ثالثاً – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء .
رابعاً – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين .
خامساً – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضواً .
مادة 8
تطبق الدار النظام المحاسبي الموحد .
مادة 9
تخضع حسابات الدار ونشاطها المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 10
يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظاماً داخلياً يحدد فيه مهام مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه وتشكيلات الدار ومهامها واية امور اخرى ذات علاقة بنشاط الدار وفق احكام هذا القانون .
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تشجيع حركة التأليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج الجامعي وتيسير تداول المؤلفت والكتب والدوريات الاكاديمية وكل ما من شأنه ان يساعد على نشر وتداول المعارف العلمية والانسانية وتوسيع آفاقها،
فقد شرع هذا القانون .