اعلان تبديل اسم جمعية

      التعليقات على اعلان تبديل اسم جمعية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تبديل اسم جمعية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل والأنظمة التعاونية الصادرة بموجبه ولما أقره إتحاد بغداد التعاوني بالجلسة الثالثة عشر لمجلس إدارته المنعقدة في 21/11/1999 ولما أقر الإتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 215 في 20/12/1999 تقرر تبديل إسم (الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي وزارة الصناعة والمعادن) وجعله (الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي وزارة الصناعة والمعادن وهيئة الكهرباء) .

رئيس الإتحاد التعاوني/ بغداد