عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية المأمون الطبية في الموصل
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994 .
وبناءا على الطلب المقدم من قبل الدكتور محمد محمد نورى محمد والدكتور محمد زنهار أحمد والدكتور محمد طفش دغش وزملائهم لتأسيس جمعية طبية تعاونية في مدينة الموصل وبعد الإطلاع على الطلب والنظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية بإسم (جمعية المأمون الطبية التعاونية) في مدينة الموصل/ محافظة نينوى وبموجب الجلسة التاسعة في 1/12/1999 وإعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس الإتحاد التعاوني
في محافظة نينوى