اعلان تعديل راسمال شركات عامة مختلفة

عنوان التشريع: اعلان تعديل راسمال شركات عامة مختلفة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة للسمنت العراقية بمبلغ (1000000000) مليار دينار وتعديل مادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي:
مادة الرابعة:
رأسمال الشركة / – (1523000000) مليار وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار .
إني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل إستنادا لأحكام الاولا- 0/ ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، على أن ينشر وفقا لأحكام مادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1999م .
مسجل الشركات

إعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة للصناعات الإنشائية بمبلغ (50000000) خمسمائة مليون دينار وتعديل مادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي:
مادة الرابعة:
رأسمال الشركة/ – (1031126000) مليار وواحد وثلاثون مليون وستة وعشرون ألف دينار .
إني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل إستنادا لأحكام مادة 10/ ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، على أن ينشر وفقا لأحكام مادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رجب للسنة 1420هـ الموافق لليوم العشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1999م .
مسجل الشركات

إعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة الشمالية بمبلغ (600000000) ستمائة مليون دينار وتعديل مادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي:
مادة الرابعة:
رأسمال الشركة/ – (952070000) تسعمائة وإثنان وخمسون مليون وسبعين ألف دينار .
إني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل إستنادا لأحكام مادة 10/ ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، على أن ينشر وفقا لأحكام مادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب للسنة 1420هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1999م .
مسجل الشركات

إعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين بمبلغ (200000000) مائتا مليون دينار وتعديل مادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي:
مادة الرابعة:
رأسمال الشركة/ – (256465000) مائتان وستة وخمسون مليون وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار .
إني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل إستنادا لأحكام مادة 10/ ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، على أن ينشر وفقا لأحكام مادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب للسنة 1420هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1999م .
مسجل الشركات

أضف تعليقك