عنوان التشريع: بيان صادر عن لجنة وزارة الدفاع (تعديل تعليمات جمعية بناء مساكن الضباط)
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
تحذف كلمة (ديوان) من مادة (1) من تعليمات جمعية بناء المساكن للضباط رقم (1) لسنة 2000 التي نشرت في العدد 4845 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 25/9/2000 وذلك لورودها سهوا وعليه إقتضى التصحيح .
الفريق الأول الركن
سلطان هاشم أحمد
وزير الدفاع
أضف تعليقك