اعلان تأسيس (جمعية بغداد التعاونية لخدمات الاتصالات)

      التعليقات على اعلان تأسيس (جمعية بغداد التعاونية لخدمات الاتصالات) مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس (جمعية بغداد التعاونية لخدمات الاتصالات)
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

قدم إلينا علي جمعة زغير عويد وماجد كريم جمعة عبيد وعبد الأمير جارالله جبر ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية بإسم (جمعية بغداد التعاونية لخدمات الإتصالات) مقرها الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في الكراده – (الجادرية= شارع الوزير قرب مسجد الزويه) .
وإستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناء على مصادقة الإتحاد العام للتعاون بجلسته المنعقدة في 18/12/99 ولتوفر الشروط القانونية فيها .
فقد أجزت لهم بتأسيس الجمعية بالإسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لسنة 1420هـ المصادف التاسع عشر من كانون الأول/ 1999م .
رئيس الإتحاد التعاوني/ بغداد