بيان صادر عن لجنة وزارة العدل (الغاء استحداث محكمتي تحقيق)

عنوان التشريع: بيان صادر عن لجنة وزارة العدل (الغاء استحداث محكمتي تحقيق)
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة إستئناف منطقة التأميم المرقم بـ (1111) في 7/8/2000 تقرر ما يأتي:
1- إلغاء البيان المرقم بـ (3/4/21/1/16703) في 5/8/1980 الخاص بإستحداث محكمتي تحقيق كركوك الأولى والثانية .
2- إعادة تسمية محكمة تحقيق كركوك للنظر في القضايا التي تقع ضمن مراكز الشرطة في حدود بلدية كركوك .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

منذر إبراهيم الشاوي
وزير العدل

أضف تعليقك