بيان تأسيس شركة دائرة الفنون/ شركة عامة

      التعليقات على بيان تأسيس شركة دائرة الفنون/ شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة دائرة الفنون/ شركة عامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-21 00:00:00

أولا: إسم الشركة/ دائرة الفنون (شركة عامة) . موقعها ومركزها الرئيسي/ محافظة بغداد – ولها أن تفتح فروعا وقاعات ومتاحف ومراكز داخل القطر وخارجه .
ثانيا: أهداف الشركة
تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في المجال الفني والتراث الشعبي بمستوى المبادىء والأهداف التي إنبثقت من فكرة حزب البعث العربي الأشتراكي ووفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثا: نشاط الشركة / القيام بما يأتي:
أ‌- تطوير مؤسساتها من متاحف وقاعات ومراكز ومديريات وإستحداث مؤسسات أخرى تخص الفن التشكيلي والتراث الشعبي .
ب‌- دعم وتشجيع الجهد الفني ورفع المستوى الفني للفنانيين التشكيليين العراقيين والحفاظ على الثروة الوطنية التي تخص أعمال الفنانين التشكيليين العراقيين الرواد وديمومتها وحفظها في أماكن آمنة وخاضعة للتفتيش وفق قوانين المتاحف الدولية .
جـ – تشجيع إقامة البنى الأساسية اللازمة للأماكن التي من شأنها أن تؤدي إلى إنتشار الفني التشكيلي والتراث الشعبي جماهيريا .
د – تنشيط البحوث والدراسات الفنية والنقد الفني التشكيلي والتراث الشعبي والتأليف والترجمة والنشر وإصدار المجلات التي تخص الفن التشكيلي والتراث الشعبي .
هـ – إقامة المهرجانات والمعارض القطرية والعربية والدولية وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية داخل القطر وخارجه .
و – إتخاذ التدابير الملائمة لصالح الفنان التشكيلي ومن يعني بالتراث الشعبي . . . والتي تتضمن إيجاد الفرص لتسويق أعماله الفنية والإعلان عن أشخاصهم وأعمالهم ونشر تلك الأعمال وإقتناء البعض من أعمالهم الفنية المتميزة لوضعها في المتاحف مع تأمين حرية التعبير للفنان بالأسلوب الذي يختاره .
ز – العمل على الإرتقاء بالفن التشكيلي العراقي المعاصر والتراث الشعبي ونشره على الصعيد القطري والعربي والدولي .
ح – إعتبار التشريعات والنظم الرامية إلى زيادة مشاركة الفنانين التشكيليين ومن يعني بالتراث الشعبي في القرارات المتعلقة في تجميل المدن والمساحات والعمارات الحديثة وإلى تعزيز مكانتهم الإجتماعية . . ووضعهم الإقتصادي المناسب وفق التشريعات الوطنية السارية في هذا المجال والتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الفنان التشكيلي مع تقديم الدعم المستمر من قبل مؤسسات الدولة المختلفة .
ط – تمثيل دائرة الفنون في الهيئات المكلفة بصياغات البرامج التربوية ولجان التحكيم ومنح الحوافز التي تخص الفنون التشكيلية والتراث الشعبي في مؤسسات الدولة .
ي – التعاون مع المنظمات والهيئات المماثلة في القطر والبلاد العربية والعالمية بغية التعاون معها وتوقيع الإتفاقات وتسهيل مهمة نقل وإنسياب الأعمال الفنية والفنانين التشكيليين العرقيين في أقطار الوطن العربي والعالم أجمع .
ك – رصد وإكتشاف الميول والمواهب التشكيلية وما يخص التراث الشعبي ورعايتها وتعزيزها لدى الفنانين التشكيليين والعاملين في مجال التراث الشعبي ومنحهم فرص المشاركات القطرية والعربية والدولية وكذلك فرص الدراسة والتدريب اللازم في المؤسسات الفنية والتعليمية والتربوية ذات العلاقة بالفن التشكيلي والتراث الشعبي .
ل – العمل على تشجيع التبادل الفني والثقافي بين دائرة الفنون وسائر المؤسسات المماثلة لها في الوطن العربي والمحافل الدولية والمشاركة في الدورات التدريبية وتبادل الخبرات وفتح المشاغل الفنية الفردية منها والجماعية والإشتراك في المؤتمرات والدورات والحلقات الدراسية والمهرجانات الفنية (البيانات) .
م – تنشيط مشاركة الفنان التشكيلي ومن يعني بالتراث الشعبي لأعمال العمارة والبناء والتزيين والترميم وصيانة التراث بأوسع معانية وتخصيص النسب والمكافآت المالية المجزية لذلك .
ن – توجيه العناية الخاصة لتنمية القدرات الإبداعية لدى المرأة العراقية الماجدة وتشجيع الجماعات والمنظمات التي تسعى إلى تعزيز دور المرأة في مجال الفن التشكيلي والتراث الشعبي وبكافة الإختصاصات مع إحتضانه .
س – رعاية ودعم القاعات الخاصة بالأعمال الفنية التشكيلية والتراث الشعبي . . حفاظا على المستوى الرفيع للفن التشكيلي مع وضع ضوابط ولوائح داخلية خاصة بقاعات وسجلات بيع الأعمال الفنية وحسب ما ورد في هذا البيان .
للشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1- الإنتقال الحرب للأعمال الفنية بصحبة الفنان نفسه وتسهيل مهمة إيفاده داخل القطر وخارجه .
2- إعداد نظام الحوافز والمكافآت المادية والفخرية . . وفق لائحة داخلية تقر من قبل المجلس لدائرة الفنون .
3- إستيراد وشراء وبيع وإيجار وسائل النقل المختلفة التي تقتضيها أعمال الشركة .
4- إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائل النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أهدافها .
5- إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وأن تجري جميع التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتئيها .
6- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحساب التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح لذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات الأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشىء أو تسحب وتعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية والمختلفة بضمان أو بدونه كما لها الحق الإقتراض ورهن مجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمنا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الأموال المنقولة وغير المنقولة وإعتبارها ضمنا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
7- تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع الحقوق الفكرية والفنية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة والتعاقد مع الفنانين والفنيين من داخل وخارج القطر .
8- إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية والمشاركة معها في تنفيذ الأعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
9- إستثمار الفوائض النقدية ذات الودائع الثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها ولها الحق في الأقراض والإقتراض والحصول على الأموال لتموين نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأسمالها المدفوع .
10- إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر وخارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
11- إجراء جميع المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
12- القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض .
رابعا: رأس مال الشركة/ سبعة عشر مليون دينار .
خامسا: الجهة المؤسسة/ وزارة الثقافة والإعلام .
تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

عـ . وزير الثقافة والإعلام
وكيل الوزارة