عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم 83 / 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص مادة السادسة من قانون وسم المصوغات المرقم بـ ( 83 ) لسنة 1976، ويحل محله ما يأتي: –
مادة السادسة – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: –
اولاً – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
ثانياً – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .
مادة 2
يلغى نص الفقرة ( رابعاً ) من مادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
رابعاً – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى لليارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها .
مادة 3
يلغى نص الفقرة ( خامساً ) من مادة ( العشرين ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
خامساً – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور ( 180 ) مئة وثمانين يوماً على تاريخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشأنها الدرجة القطعية .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية اخضاع محلات ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لرقابة الجهاز المركزي للتقيييس والسيطرة النوعية، ولغرض تقليل مدة ايلولة ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة عند عدم حصول ادعاء بعائديتها،
فقد شرع هذا القانون .