عنوان التشريع: قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم (123) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-12-07 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تؤلف مصلحة باسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتكاعية .
مادة 2
يقصد بالتعابير التالية ما يلي :
1- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة المؤلفة بموجب هذا القانون .
2- المجلس – مجلس ادارة المصلحة .
3- الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية .
4- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام .
5- المنطقة الاصطيافية – المنطقة التي يقرر المجلس انشاء مصيف او مجموعة مصايف فيها .
6- المصيف – هو الوحدة الاصطيافية المؤلفة من الدور والمؤسسات والمرافق الاخرى الضرورية لغرض الاصطياف وفقاً لما يقرره المجلس .
مادة 3
1- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .
2- تناط ادارة المصلحة بمجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يكون المدير العام احدهم .
3- يعين الاعضاء الآخرين بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات على ان يكون احدهم خبيراً في الاصطياف وآخر اخصائياً في التخطيط المدني والاثنان الآخران من غير الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ولمجلس الوزراء تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته .
4- يعين عضوان احتياطيان لملء محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين .
5- ينتخب مجلس ادارة المصلحة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه .
6- يعين راتب المدير العام ومخصصاته ومخصصات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .
7- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور اربعة أعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه .
8- تتخذ القرارات بأعلبية الآراء وترفع الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة فاذا اعترض عليها اعيد عرضها مرة ثانية على المجلس وفي حالة اصرار المجلس على رأيه بأغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء تحال ثانية الى الوزير وله الموافقة عليها او احالتهاالى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعياً.
مادة 4
1- تتمتع المصلحة بشخصية معنوية وفقاً لاحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني ويكون المدير العام ممثلاً لها .
2- يقوم المدير العام بادارة اعمال المصلحة والاشراف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتنفيذ قرارات المجلس مع مراعاة الفقرة (8) من المادة الثالثة .
3- تسحب المبالغ بتوقيع المدير العام والموظف الحسابي المسؤول في المصلحة .
4- تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة .
مادة 5
يجري تنفيذ مشاريع المصلحة المدرجة في جداول الخطة الاقتصادية وفق قرارات مجلس التخطيط الاقتصادي وعملاً بقانون المصلحة على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاحتساب كلفة المشاريع غير المدرجة في جداول الخطة على ميزانية المصلحة .
مادة 6
يعد المجلس الميزانية الاعتيادية للمصلحة التي يجب ان تحتوي على ايراداتها ومصروفاتها لسنة مالية واحدة ويعرضها على الوزير للمصادقة عليها .
مادة 7
يعين الوزير محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة .
مادة 8
تخضع حسابات المصلحة الى رقابة ديوان مراقب الحسابات العام .
مادة 9
1- يضع المجلس منهاجاً لمشاريع المصلحة ، ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .
2- ينظم المجلس ملاكاً لموظفي المصلحة ومستخدميها ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .
مادة 10
للمجلس صلاحية التصرف بأموال المصلحة في حدود ميزانيتها على ان يقوم بتنفيذ مشاريعها بطريقة المناقصة وفي حالة تعذر ذلك فاه القيام بالعمل امانة .
مادة 11
1- يقوم المجلس بالطرق التي يراها مناسبة بدراسة وافية للمناطق التي قد تصلح للاصطياف وبعد ان يثبت من توفر الامكانيات والشروط الملائمة لها ان يقرر اعتبارها منطقة اصطيافية لغرض تطبيق احكام هذا القانون .
2- يضع المجلس بالطريقة التي ينسبها تصميماً للمصيف الذي يقرر انشاءه في منطقة الاصطياف المقررة يشتمل على الدور والفنادق والحوانيت والاراضي ومؤسسات المرافق العامة كالمستوصفات ومشاريع الماء والكهرباء والمخافر وساحات الرياضة والالعاب وأماكن اللهو والتسلية .
3- يقوم المجلس بتأجير الاراضي والدور والفنادق وملحقاتها والحوانيت ومنشئات الرياضة والالعاب والمؤسسات الاخرى بالشروط التي يراها كفيلة بنجاح ادارة هذه المرافق والمؤسسات دون التقيد بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1936 بشأن بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وله في حالةتعذر ذلك ان يتخذ التدابير المناسبة لادارة هذه المرافق والمؤسسات .
4- يكون المجلس مسؤولاً عن ادامة المشاريع التي يقوم بادارتها مباشرة .
5- يتخذ المجلس التدابير اللازمة مع الدوائر الحكومية المختصة لتأمين الخدمات الاجتماعية العامة المتعلقة بالأمن والصحة وغيرها .
6- تعتبر الطرق المؤدية الى المصايف من الطرق ذات الاسبقية في مشاريع الحكومة بقدر الامكان ويقدم المجلس مقترحاته بهذا الشأن الى الجهات المختصة .
مادة 12
للمجلس ان يملك الاشخاص الدور والاراضي المخصصة للمصلحة ببدل لانشاء الدور عليها وفق التصاميم التي تقررها المصلحة لكل مصيف دون التقيد بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1936 يشأن بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وتعين بنظام خاص طريقة البيع وتقدير بدل الاراضي وكيفية استيفائه نقداً او بأقساط والوجائب المترتبة على المشتري وغير ذلك .
مادة 13
1- للحكومة ان تملك المصلحة المنقولاة والعقارات الاميرية بدون بدل .
2- تعفى المصلحة من كافة الرسوم والضرائب .
مادة 14
يتخذ المجلس كافة التدابير الممكنة للدعاية للمصايف والسياحة لتشجيع حركة الاصطياف والسياحة التي يراها مناسبة .
مادة 15
المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المصلحة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المصلحة وله ان يعين الموظفين والمستخدمين ويعاقبهم ويحدد رواتبهم ضمن الملاك السنوي المصدق وللمدير العام سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس .
مادة 16
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتعيين تشكيلات المصلحة وكيفية ادارة اعمالها.
مادة 17
يلغى قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم 73 لسنة 1956 .
مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 19
على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثاني عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 427 في 17-10-1960