بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 876
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن إعتماد (التعديل الأول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1811) الخاصة بـ (الصناديق اللدائنية المستعملة لتعبئة وتسويق الخضروات والفواكه والمواد الغذائية الأخرى) والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3468) في 26/7/1993 فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية