عنوان التشريع: بيان تصحيح (تغطية التكاليف عير المباشرة التي يصعب فصلها عن نفقات الإدارة)
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادأ إلى أحكام مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم 78 لسنة 1977 تعدل مادة (5) من تعليمات توزيع نسبة ألـ (20%) العشرين من المئة لتغطية التكاليف غير المباشرة التي يصعب فصلها عن نفقات الإدارة المنصوص عليها في الفقرة ( ب10) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 73 لسنة 1999 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 3843 الصادر بتاريخ 11/9/2000 وتقرأ كما يأتي:
مادة 5
لا يجوز سحب أية مادة من التشكيل أو الورشة والمخصصة للأعمال اليومية الإعتيادية وأن يكون هناك فصل تام بين نشاط التشكيل الإعتيادي ونشاطه ( بعد أوقات الدوام الرسمي) بدلا من (ضمن أوقات الدوام الرسمي) .
ع/ وزير النقل المواصلات