بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 877
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن إعتماد (التحديث الأول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1197) الخاصة بـ (زيت تزييت محركات الإحتراق الداخلي SC/CB) والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3227) في 7/11/1988، علما إنه قد تم دمج المواصفات القياسية المدرجة أدناه ضمن هذه المواصفة وإلغاء أرقامها:
1- 1741/1990 (زيت مكائن الإحتراق الداخلي SF/Cc)
2- 1742/ 1989 (زيت الديزل S1) .
3- 1961/1995 (زيت مكائن الإحتراق الداخلي SE/CC)
4- 336/1988 (زيت الديزل S3)
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
3- ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية