بيان تصحيح النظام الداخلي للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية

      التعليقات على بيان تصحيح النظام الداخلي للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح النظام الداخلي للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادأ إلى أحكام مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم 78 لسنة 1977 تقرر ما يأتي:
1- تحل كلمة (بما) بدلا من (ربما) الواردة في مادة (14) في الفقرة ( اولا- ح) .
2- تحل عبارة ( بموافقة الوزير) بدلا من عبارة (ديوان الرئاسة) الواردة في مادة (14) الفقرة (اولا- ض) الواردة في النظام الداخلي للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية المرقم 20 لسنة 2000 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 3842 الصادر بتاريخ 4/9/2000 .

ع/ وزير النقل والمواصلات