عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 875
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن عن إعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية