عنوان التشريع: بيان صادر عن لجنة وزارة التجارة استثناء دوائر الدولة عند تعاملها بصفة وكيل تجاري
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام مادة (20) من قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 تقرر إستثناء دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي عند تعاملها بصفة وكيل تجاري من أحكام هذا القانون .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في نشرة دائرة تسجيل الشركات .
محمد مهدي صالح
وزير التجارة