بيان صادر عن لجنة وزارة التجارة استثناء دوائر الدولة عند تعاملها بصفة وكيل تجاري

      التعليقات على بيان صادر عن لجنة وزارة التجارة استثناء دوائر الدولة عند تعاملها بصفة وكيل تجاري مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن لجنة وزارة التجارة استثناء دوائر الدولة عند تعاملها بصفة وكيل تجاري
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا لأحكام مادة (20) من قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 تقرر إستثناء دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي عند تعاملها بصفة وكيل تجاري من أحكام هذا القانون .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في نشرة دائرة تسجيل الشركات .
محمد مهدي صالح
وزير التجارة