عنوان التشريع: بيان صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (استيراد سيارات شخصية)
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أمر السيد الرئيس القائد (حفظه الله ورعاه) في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في تاريخ 20/3/2000.
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية السماح للأساتذة العراقيين العاملين في الخارج بحق إستيراد سيارة شخصية لمن أمضى سنة تعليمية خارج القطر بدلا من سنة تقويمية بشرط إنهاء إقامتهم في الخارج وعودتهم النهائية للقطر إعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
محمد مهدي صالح
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية/ وكالة