بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام مادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا إعتبارا الموقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .

لطيف نصيف جاسم
وزير الثقافة والإعلام وكالة

الموقع القطعة/المقاطعة الناحية القضاء المحافظة المساحة
تل مياسة 13 حويجة 1/2802 مركز الحويجة التأميم 6 دونم