بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام مادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا إعتبارا الموقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام

الموقع القطعة/المقاطعة الناحية القضاء المساحة المحافظة
تل مقبرة الأتراك 320م 63صبيح الزاب الحويجة 10دونم التأميم