عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام مادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا إعتبارا الموقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
الموقع القطعة/المقاطعة الناحية القضاء المساحة المحافظة
تل مقبرة الأتراك 320م 63صبيح الزاب الحويجة 10دونم التأميم