تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 / 1976

عنوان التشريع: تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 / 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة ( 4 ) من مادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ( 64 ) لسنة 1976 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض احكام الرقابة التي يمارسها مجلس ادارة البنك المركزي العراقي على المصارف بأنواعها لم تعد الحاجة قائمة لتمثيل أي مصرف في المجلس .
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك