عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام مادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا إعتبارا الموقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
الموقع القطعة/المقاطعة الناحية القضاء المساحة المحافظة
تل السور 29 مريم بك تازه كركوك 70دونم التأميم