بيان احداث بلجية من الصنف الرابع في محافظة واسط

      التعليقات على بيان احداث بلجية من الصنف الرابع في محافظة واسط مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلجية من الصنف الرابع في محافظة واسط
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2901 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3822 في 17/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية الشحيمية التابعة لمحافظة واسط وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

الحدود:
تحدها من الشمال أراضي زراعية والمبزل الرئيسي لمشروع الشحيمية غربا وقرية رقم (10) جنوبا ومبزل فرع الشحيمية شرقا .