بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة نينوى

      التعليقات على بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة نينوى
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2895 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3822 في 17/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . قررنا أحداث بلدية من الصنف الثالث في مركز ناحية القيروان التابعة لمحافظة نينوى وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
النقطة ( أ) نقطة تقاطع الضلع الشمالي مع الضلع الغربي على وادي شالح (إم عامر) .
النقطة (ب) نقطة تقاطع الضلع الغربي مع طريق بليج – الملح القديمة .
النقطة (ج) نقطة تقاطع الضلع الجنوبي مع الضلع الشرقي في وادي صولانج .
النقطة (د) تقع شمال شرق تل السمر بحوالي (400م) .