بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة صلاح الدين

      التعليقات على بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2894 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3822 في 17/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . قررنا أحداث بلدية من الصنف الثالث في مركز ناحية العلم التابعة لمحافظة صلاح الدين وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

الحدود:
شمالا/ تبدأ من النقطة (م) الواقعة على مسافة (50م) يمين الطريق العام (العلم – الفتحة) قرب محطة الكهرباء الثانوية وتتجه شرقا مسافة (2800م) بموازاة خط كهرباء الضغط العالي إلى النقطة (ب) ثم تتجه إلى النقطة (ج) بمسافة (1275م) بإتجاه الشرق مقتربا من الطريق العام (العلم – الفتحة) لمسافة (900م) .
شرقا/ تبدأ من النقطة (ج) الواقعة على الركن الشمالي الشرقي للحي الصناعي متجها جنوبا بمسافة (1150م) على أطراف الحي الصناعي إلى النقطة (د) الواقعة على نفس الطريق العام (العلم – الفتحة) وبجواز القنطرة التي تحت الطريق .
جنوبا/ تبدأ من النقطة (د) الواقعة على الطريق العام أعلاه محاذيا أ م من الجهة الشرقية لمسافة (1425م) إلى النقطة (هـ) وتتجه غربا عبر الطريق المذكور لمسافة (415م) حتى النقطة (و) الواقعة على حافة النهر الأروائي من الجهة الغربية .
غربا/ تبدأ من النقطة (و) ويستمر مع جانب النهر الأروائي الغربية لمسافة (4300م) حتى تقاطعه مع الطريق العام الداخلي للمدينة في النقطة (ز) ثم يستمر بمحاذاة هذا الطريق من الجهة الغربية لمسافة (475م) حتى النقطة (ح) الواقعة مقابل النقطة (م) عبر الطريقين المذكورين وبمسافة (310م) .