عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة نينوى
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2896 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3822 في 17/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية وانة التابعة لمحافظة نينوى وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
الشمال/ حدود القطع 231،466،467 والمتروكة 392 ويتم بالقطعة 206 .
شرقا/ حدود القطع 217،215،224،209 والمتروكة 373 والقطعة 216 ويتم بالقطعة 125 .
جنوبا/ حدود القطع 124،125 والمتروكة 384 والقطع 41،57،56،54 ويتم بأراضي شاطي نهر دجلة .
غربا/ نهر دجلة .