عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من لصنف الرابع في محافظة بابل
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2904 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3823 في 24/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية النيل التابعة لمحافظة بابل وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
الشمال/ يحدها م32 الخاجي وإم نسلي وم23 أبو شلب .
الجنوب/ يحدها م42 الشاخة وم43 أبو رميل والمطابيخ .
الشرق/ يحدها م40 بزايز الجدول وم45 الجدول وم33 جدول عبد علي والمدورة .
الغرب/ يحدها م43 أبو شلب .