بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة نينوى

      التعليقات على بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة نينوى
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2903 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3822 في 17/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية التل التابعة لمحافظة نينوى وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
من الشرق/ وادي الثرثار .
من الغرب/ بموازاة وادي الثرثار ويبعد مسافة 1325م عن الجسر الكائن في وادي الثرثار .
من الشمال/ يبعد مسافة 700م عن الشارع الرئيسي في القصبة وبموازاة الشارع المذكور .
من الجنوب/ يبعد مسافة 600م عن الشارع الرئيسي في القصبة وبموازاته .