عنوان التشريع: احلال كلمة (الهيئة) محل كلمة (المعهد) في القرار 30 / 2001
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-31 00:00:00
استناداً الى احكام مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ ( 78 ) لسنة 1977 تقرر ما يأتي: –
تحل كلمة ( الهيئة ) محل كلمة ( المعهد ) الواردة في عبارة ( وبنسبة 20٪ عشرين من المئة الى الجامعة او المعهد ) المنصوص عليها في التسلسل ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 30 ) المؤرخ في 31 / 1 / 2001 .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة