بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 866
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهازالمركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 . يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل الثاني للمواصفة العراقية رقم 1085 الخاصة ب ( الكحول المعدوم ) والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3111) في 18/8/1986 .
فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الإلتزام بها وعلى من الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية