عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام مادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936، قررنا إعتبار الموقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الآثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع القضاء رقم القطعة المقاطعة المحافظة
خرائب وادي نفط مركز كركوك 27 17/قزلسيار التأميم