عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 867
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 . يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل الثاني للمواصفة العراقية رقم 1085 الخاصة ب ( الكحول المعدوم ) والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3111) في 18/8/1986 .
فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الإلتزام بها وعلى من الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – القابلوات المعزولة بالمطاط 2136/ 1 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للجهود المقررة حتى وبضمنها
450/ 750 فولت/ متطلبات عامة .
2 – القابلوت المعزولة بالمطاط 2136/2 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للجهود المقررة حتى وبضمنها
450/750فولت/ طرق الفحص .
3 – القابلوت المعزولة بالمطاط 2136/3 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للجهود المقررة حتى وبضمنها
450/750فولت/ القابلوات
المعزولة بالسليكون الحراري .
4 – القابلوت المعزولة بالمطاط 2136/4 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للجهود المقررة حتى وبضمنها
450/750فولت/ الحبال
والقابلوات المرنة .
5 – القابلوت المعزولة بالمطاط 2136/5 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للجهود المقررة حتى وبضمنها
450/750فولت/ قابلوات
المصاعد .
6 – القابلوت المعزولة بالمطاط 2136/6 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للجهود المقررة حتى وبضمنها
450/750فولت/ قابلوات
خاصة باللحام بالقوس الكهربائي .
7 – منتجات الفولاذ المسطحة/ 2137 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
شرائط الفولاذ المدلفنة على
البارد/ الإبعاد والتغيرات
المسموح بها للإبعاد والشكل .
9- الجواريب المصنوعة من 2138 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الغزول المخلوطة .