عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام مادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936، قررنا إعتبار المواقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الآثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
الموقع الناحية رقم القطعة/ المقاطعة المحافظة
1 – خربة عبد الله مجباس الحويجة د/64 مقاطعة 28 دبس وكراغة التأميم
2 – تل القصر الحويجة مقاطعة 13 حويجة عليا التأميم