بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة المثنى

      التعليقات على بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة المثنى مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة المثنى
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2030 في 24/2/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3823 في 24/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا أحداث بلدية من الصنف الثالث في مركز ناحية السوير التابعة لمحافظة المثنى وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

الحدود:
1- الشمال/ تحادد مقاطعة 36 الصابرية .
2- الجنوب/ تحادد قطعة 93 مقاطعة 37 أبو محار .
3- الشرق/ تحادد مقاطعة 44 الزريجة والسدة الترابية – طريق البركات/58م37 (دوب أبو محار – مبزل حاليا) .
4- الغرب/ تحادد القطع 47 – 46 – 39 – 38 مقاطعة 37 أبو محار .
5- الشمال الشرقي/ تحادد مقاطعة 44 الزريجية .
6- الشمال الغربي/ تحادد مقاطعة 36 الصابرية (دوب أبو محار – قرب مشروع الجمعية) .
7- الجنوب الشرقي/ تحادد القطعة 93م37 أبو محار (قرية آل فهد) .
8- الجنوب الغربي/ تحادد القطعة 38 م 37 أبو محار .